العلامة الحلي
5
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المقصد الثالث : في وثاقة عقد البيع وضعفه . مقدّمة : الأصل في البيع اللزوم ; لأنّ الشارع وضعه مفيداً لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه . وإنّما يخرج عن أصله بأمرين : أحدهما : ثبوت الخيار إمّا لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروّي خاصّة . والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، فهنا فصلان :